السيد تقي الطباطبائي القمي
459
مباني منهاج الصالحين
بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكيته مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته ( 1 ) . [ مسألة 24 : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة ] ( مسألة 24 ) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم يكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف ( 2 ) اما إذا كان الوقف على الانحاء الاخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال والأظهر الجواز ( 3 ) .